التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 45من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ويكون قراره بذلك قطعياً على ان يتم تعويض مالك العقار المتضرر وفقاً لأحكام المواد (78) و(79) و(80) من هذا القانون. ب- للمدير إذا ثبت له أن الطريق المطلوب استحداثها أو اعتمادها أثناء أعمال التسوية لا تخدم سوى عقار واحد، أن يستعيض عنها بطريق خاص على أن يحدد عرضه ويرسم على الخريطة. ج- تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد أثناء أعمال التسوية وترسم على الخرائط هي وأي تغيير يطرأ عليها، وتعد هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حال حدوث نزاع أو وقوع تعدٍ على هذه الطرق.

الإحالة

المادة 45 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية