التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 55من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف في العقار دون موافقة بقية الورثة، ومن تاريخ بلوغ سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع الحجر عنه أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي ناقص الأهلية أو فاقدها.

الإحالة

المادة 55 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية