التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 78من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة اعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير، وآخران يختار كل فريق واحداً منهما، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية الخبير. ب- يتولى المدير اختيار خبير من أهالي المنطقة بدلاً عن أي خبير استنكف أي من الفريقين عن تسميته أو تعذر على أي منهما اختياره خلال المدة المحددة لذلك، أياً كان سبب هذا الاستنكاف أو ذلك التعذر. ج- تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة التعويض بأكثرية أعضائها ، ويبلغ مضمون هذا القرار إلى الفريقين بالطريقة التي يراها المدير مناسبة. د- لأي من الفريقين، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، أن يعترض خطياً إلى المدير على قيمة التعويض. هـ- يعد قرار اللجنة قطعياً ، بعد تصديقه من المدير، في حال عدم الاعتراض عليه من أي من الفريقين خلال المدة المحددة للاعتراض. و- يكون قرار المدير بشأن الاعتراض على قرار لجنة تقدير قيمة التعويض قطعياً. ز- تقدر قيمة حصص المياه المخصصة لسقي العقار عند تقدير قيمة التعويض المستحق عن أي قسم مقتطع منها.

الإحالة

المادة 78 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية