التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (الميري) وتحول العقارات الأميرية إلى (الملك)، كما يلغى( حق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله (حق الملكية)على العقارات المتحولة. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه. ج- يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى ملك خارج حدود البلديات وصفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات ملكية. د- لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى ملك بموجب احكام هذه المادة توسيعا لحدود البلديات .

الإحالة

المادة 8 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية