التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 80من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- ترسم الطريق المستحدثة أو البديلة، أو حرم البئر أو عين الماء أو المغارة أو الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها، أو حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها على الخريطة بعد صدور قرار المدير بالموافقة على استحداثها أو تبديلها أو تعيينها واذا كان يستحق عنها تعويض لا يرسم على الخريطة أي منها إلا بعد دفع التعويض المقرر لصاحب الحق فيه. ب- تستوفى من طالب استحداث طريق أو تبديلها، أو تعيين حرم لبئر أو لعين ماء أو لمغارة أو لكهف أو طريق موصلة لأي منها، أو تقرير حقوق ارتفاق، رسوم الكشف والمساحة المقررة قانوناً قبل السير بالإجراءات اللازمة للنظر في الطلب. ج- يشترط ان لا تقل سعة أي طريق عن ستة أمتار.

الإحالة

المادة 80 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية