الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات
المادة 134من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2792
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل.
ب- تسري أحكام تملك غير الاردني والشخص الحكمي للعقار على اكتسابه الحقوق العينية العقارية .
ج- للمجلس إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.
الإحالة
المادة 134 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)
صلات هذه المادة
المادة 134 ساري
من قانون الملكية العقارية 13/2019
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
قرار رقم (5) لسنة 2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.