التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات

المادة 147من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ - للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح الاذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من :- 1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وافرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل . 2- المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها . ب- يبت المجلس في أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 147 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية