الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:-
أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب تنفيذها.
ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق كلها أو بعضها.
ج- أن يجري التقاص بين التعويض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين المفروضة عليه.
د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات المستملكة.
هـ- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك (1/4) ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء المستملك منه أقل من (1/4) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة (1/4) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.