الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ -تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة الجهة المحددة فيه أو على نفقة الجهة التي يعينها المدير في حال عدم تحديدها، ويشمل ذلك أي إعلانات أو قرارات ذات صلة بأحكام هذا القانون يرى المجلس أو الوزير أو المدير ضرورة نشرها في الصحف.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر، وللمقتضيات التي يراها مناسبة، نشر أي إعلان أو قرار ورد في هذا القانون بأي وسيلة نشر أخرى إضافية بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.
ج- تحدد مواصفات الإعلانات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.