الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص.
أ - يحيل الحاكم الإداري الشخص الذي ثبت له تسببه فيما تعرضت له العلامة، بفعل منه أو إهمال، مع أوراق التحقيق إلى المحكمة.
ج- تحفظ أوراق التحقيق في حال ثبت للحاكم الإداري أن ما تعرضت له العلامة كان من جراء العوامل الطبيعية.
د- يرفع الحاكم الإداري، في كل الأحوال، تقريراً بالواقع إلى المدير، الذي عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلامة إلى وضعها السابق.