التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 67من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن (100) مائة متر مربع حدا ادنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظيم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى بالنتفة. ب-1- تعرض النتفة للمزايدة بين مالكي العقارات أو الحصص الملاصقة لها وتحال على من يدفع أعلى بدل مزايدة لصاحبها. 2- إذا أمكن جمع نتفتين فأكثر، تزيد مجموع مساحاتها على الحد الأدنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعرض القطعة الناتجة من هذا الجمع للمزايدة بين أصحاب هذه النتف. ج- تقدر قيمة للتعويض عن النتفة التي لم يتقدم للمزايدة عليها سوى مزاود واحد أو تلك التي لا يستفيد منها سوى عقار ملاصق واحد، ويسلم لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المادتين (78) و(79) من هذا القانون. د- تؤول حصص المياه العائدة للنتفة إلى حصص مياه العقار التي أضيفت إليه.

الإحالة

المادة 67 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية