التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

أ- يُلغى كل من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة 2007، وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والمعايير والأسس والأطر والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما أو بمقتضى قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018، المتعلقة بعمل الهيئة إلى أن تُلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية اعتباراً من بداية العام الدراسي (2028/ 2029)، وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 20 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية