التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- البدلات المالية التي تدفعها المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لها. ب- رسوم عضوية الهيئة لكل من المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة إليها من الجهات والمؤسسات المختلفة شريطة موافقة المجلس عليها إذا كانت من مصدر أردني وموافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والتي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 17 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية