الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة
:
هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
المجلــس
:
مجلس الهيئة.
الرئيـــس
:
رئيس المجلس.
التعليم العام
:
التعليم الذي يشمل المراحل التعليمية بدءاً من روضة الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي.
الامتحان العام
:
الامتحان الذي تجريه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في مناهج التعليم الثانوي لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم العالي
:
التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله والذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذوات العلاقة.
روضة الأطفال
:
مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.
المدرسة
:
مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي.
المؤسسة التعليمية
:
روضة الأطفال أو المدرسة التي تطبق برامج وطنية، أو أجنبية، أو كليهما.
المؤسسة لتعليمية الحكومية
:
مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي.
المؤسسة التعليمية الأجنبية
:
مؤسسة تعليمية مُرخصة في المملكة تُدّرس مناهج غير أردنية.
مؤسسات التعليم العالي الأردنية
:
المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهداً أو غيرها.
مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة
:
مؤسسات تعليم عالٍ مرخصة في المملكة تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهداً أو غيرها ويكون مقرها داخل المملكة.
مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية
:
مؤسسات تعليم عالٍ عاملة خارج المملكة تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهداً أو غيرها.
مؤسسات التدريب المهني والتقني
:
مزوّدو خدمات التدريب المهني والتقني المرخصون لتصميم برامج التدريب المهني والتقني وتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مزودو خدمات التدريب المهني والتقني
:
أي جهة من القطاعين العام أو الخاص مرخصة لتصميم برامج التدريب المهني والتقني وتنفيذها بما في ذلك مؤسسات التدريب المهني والتقني والمراكز التدريبية.
المستويات المهنية والتقنية
:
المستويات المصنّفة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات وفقاً للمعارف والمهارات والكفايات المعتمدة.
المعيار المهني
:
وثيقة مرجعية مقرة من المجلس تحدد الكفايات المهنية اللازمة لأداء مهنة أو وظيفة معينة، وفق مستوى محدد في الإطار الوطني للمؤهلات، وتشكل مرجعاً لتصميم واعتماد وتقويم برامج التدريب المهني والتقني.
مجالس المهارات القطاعية
:
مجالس استشارية وطنية يشكلها المجلس
من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد.
المؤهل
:
شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب.
الإطار الوطني للمؤهلات
:
تصنيف هرمي لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العام والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي بموجب واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل.
الشهادة المصغّرة
:
نتاج تعلم مهني أو تقني موثَّق يكتسبه المتعلم خلال فترة زمنية قصيرة، ويُقيّم بموجب معايير واضحة وشفافة، ويزوّده بمعارف ومهارات وكفايات محددة تلبي احتياجات المجتمع أو سوق العمل، وتُعد هذه الشهادة مستقلة في ذاتها، كما يمكن أن تكون تراكمية لتؤدي إلى مؤهل أعلى ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
شهادة الثانوية العامة غير الأردنية
:
شهادة علمية من مستوى الامتحان العام المطلوب معادلتها صادرة عن مؤسسة تعليمية أجنبية أو عن مؤسسة تعليمية أردنية تمنح شهادات أجنبية أو عن مؤسسة تعليمية غير أردنية من خارج المملكة.