التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف التالية:- أ-نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة. ب-تحفيز المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة على الانفتاح والتفاعل مع المؤسسات المناظرة لها عالمياً وهيئات الاعتماد وضمان الجودة الدولية، وتعزيز قدرتها على استدامة التميز ومواجهة التحديات بما يحقق مستوىً عالياً من التنافسية محلياً ودولياً. ج- تعزيز مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص. د- حماية المتعلم والمتدرب والحفاظ على حقوقهما. هـ- دعم الريادة والابتكار. و- بناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة بالتنسيق والتعاون معها بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز ممارسات الجودة فيها. ز- نشر وتعزيز ثقافة التعليم الدامج وممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة .

الإحالة

المادة 4 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية