التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4570
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 457010 أيلول 2026

أ- تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس. ب- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم أعمالهم، القسم التالي: - (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).

الإحالة

المادة 7 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية