التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4584
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة. الصندوق : صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. اللجنة العليا : اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي ويتقاضى مقابلها بدلا وأي مهنة تسري عليها أحكام هذا القانون. إجازة مزاولة المهنة : وثيقة تُصدرها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تجيز لحاملها مزاولة المهنة. الاختبارات المهنية والتقنية : أدوات تقييم معيارية تعد لقياس كفاية المتقدمين للحصول على إجازة مزاولة المهنة. المحل : المكان الذي تمارس فيه المهنة سواء كان ثابتاً أو متحركاً. مزود خدمات التدريب : أي منشأة من القطاعين العام أو الخاص مرخصة من الوزارة لتصميم برامج التدريب المهني والتقني وتنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. لجنة التفتيش : موظفو الوزارة المفوضون من الوزير للقيام بأعمال التفتيش وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية