الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026
أ- يحظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب - يُشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية والتقنية المحددة في الإطار الوطني للمؤهلات ما يلي:-
1- استكمال كافة متطلبات برامج التدريب المهني والتقني المحددة لهذه الغاية.
2- اجتياز الاختبارات المهنية والتقنية.
ج- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بتزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية بأسماء من استكملوا البرامج التدريبية في نهاية كل برنامج تدريبي والاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالمدربين المهنيين والتقنيين والمتدربين لمدة خمس سنوات، وللوزارة الحق في الاطلاع عليها في أي وقت.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزارة :-
1- السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة لتقديم الاختبارات وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- إصدار إجازة مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على خبرة معتمدة من جهات رسمية معترف بها في دولٍ أخرى على أن يتم أخذ موافقة الهيئة.