التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4584
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026

أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها . ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب، الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطياً خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار. د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، ويكون قرارها نهائياً بعد اعتماده من الوزير.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية