التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4584
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ-يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (200) دينار. ب-يعاقب مالك المحل او المفوض في الإدارة الذي يعمل به عامل غير حاصل على إجازة مزاولة المهنة ومزود خدمات التدريب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

الإحالة

المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية