الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
الهيئة
:
هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
الصندوق
:
صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
اللجنة العليا
:
اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المهنة
:
أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي ويتقاضى مقابلها بدلا وأي مهنة تسري عليها أحكام هذا القانون.
إجازة مزاولة المهنة
:
وثيقة تُصدرها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تجيز لحاملها مزاولة المهنة.
الاختبارات المهنية والتقنية
:
أدوات تقييم معيارية تعد لقياس كفاية المتقدمين للحصول على إجازة مزاولة المهنة.
المحل
:
المكان الذي تمارس فيه المهنة سواء كان ثابتاً أو متحركاً.
مزود خدمات التدريب
:
أي منشأة من القطاعين العام أو الخاص مرخصة من الوزارة لتصميم برامج التدريب المهني والتقني وتنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
لجنة التفتيش
:
موظفو الوزارة المفوضون من الوزير للقيام بأعمال التفتيش وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون.