التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4584
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 458410 أيلول 2026

تتولى الوزارة القيام بما يلي:- أ-ترخيص مزودي خدمات التدريب والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم بما يلبي حاجات سوق العمل المهني والتقني وفقا للمتطلبات والشروط المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-تنظيم إجراءات عقد الاختبارات المهنية والتقنية وتنظيم إصدار إجازة مزاولة المهنة لخلق بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية. ج-إيجاد منظومة إلكترونية موحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة وشروط ترخيص مزودي خدمات التدريب والمتطلبات اللازمة لاجتياز الاختبارات المهنية والتقنية. د- تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهنة وكل من يقوم بأعمالهم وعلى المحلات للتأكد من التزامهم بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية