التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

تنفيذ قانون المسكرات رقم 200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 217، ص 3
نُشر
1 شباط 1929
المواد
1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

تنفيذ قانون المسكرات رقم 200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 217، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

نفذ قانون صنع المسكرات الذي نشر مشروعه في العدد (209) من الجريدة الرسمية بالصيغة التي نشر مشروعه فيها مع مراعاة التعديل التالييستعاض عن نص المادة (11) من المشروع المذكور بالنص التالي: 11- تقدر رسوم المكوس على الصورة المعينة حالما يقيد دخول …

اسأل مساعدك عن تنفيذ قانون المسكرات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية