التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تنفيذ قانون المسكرات رقم 200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 217، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 217ص 31 شباط 1929

نفذ قانون صنع المسكرات الذي نشر مشروعه في العدد (209) من الجريدة الرسمية بالصيغة التي نشر مشروعه فيها مع مراعاة التعديل التالييستعاض عن نص المادة (11) من المشروع المذكور بالنص التالي: 11- تقدر رسوم المكوس على الصورة المعينة حالما يقيد دخول الاثمار او الحبوب او مواد اخرى في الدفاتر مع مراعاة التعديلات التي قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام طريقة الاصطناع ويستوفى في اليوم الثامن والعشرين من شهر شباط من كل سنة او التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من المحل ايهما كان الاسبق. وتستوفى الرسوم المتأخرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية المرعي الاجراء في ذلك الوقت.

الإحالة

المادة 1 من تنفيذ قانون المسكرات رقم 200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 217، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية