التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 463، ص 289
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935

أ- تعني عبارة (التلغراف اللاسلكي) اي اسلوب من اساليب المواصلات يجري بواسطة جهاز يرسل او يتلقى الرسائل او غيرها من المواصلات باشارات كهربائية بدون مساعدة اي سلك موصل بين المراكز التي ترسل او تتلقى الرسائل او غيرها من المواصلات. ب- تعني( كلمة احتفظ ب) حيازة الجهاز سواء أكان في حالة صالحة للعمل ام لا. ج- تعني كلمة( اذاعة ) الارسال او التلقي.

الإحالة

المادة 2 من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية