التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 463، ص 289
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935

1 - ليس لشخص ما ان ينشيء محطة تلغراف لاسلكي او ان يحتفظ بها او ان يضع اي جهاز للتلغراف اللاسلكي او ان يشغله او يحتفظ به في اي مكان في شرق الاردن او على ظهر اية سفينة او مركبة هوائية مسجلة في شرق الاردن الا بموجب رخصة تمنح لتلك الغاية من قبل رئيس الوزراء 2 - يجب ان تكون كل رخصة من هذا القبيل بالشكل وللمدة اللذين يعينهما رئيس الوزراء و يجب ان تحتوي على ما اشترط في اعطائها من الاحكام والشروط والقيود 3 - اذا اقنع طالب الرخصة رئيس الوزراء بان غرضه الوحيد من الحصول على الرخصة هو التمكن من اجراء تجارب بالتلغراف اللاسلكي فانه يمنح رخصة لذلك الغرض على ان تكون تابعة للاحكام او الشروط او القيود الخصوصية التي يراها رئيس الوزراء. 4 - اذا انشأ شخص ما محطة تلغراف لاسلكي او احتفظ بها او وضع اي جهاز للتلغراف اللاسلكي او شغله او احتفظ به بدون رخصة يعرض نفسه للعقوبة بعد ادانته من قبل محكمة بدائية بغرامة لا تزيد على 200 جنيه فلسطيني او بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وفي كلتا الحالتين يصادر منه جهاز التلغراف اللاسلكي الذي وضعه او شغله او احتفظ به بدون رخصة. لا تتخذ اجراءآت قانونية ضد اي شخص كان بموجب هذا الاتفاق الا بأمر من النائب العام. 5 - اذا قنع قاضي الصلح او المدعي العام من معلومات اعطيت له بوجود اسباب معقولة تدعو للاشتباه في ان محطة تلغراف لاسلكي قد انشئت او احتفظ بها بدون رخصة او في ان جهازاً للتلغراف اللاسلكي قد وضع او شغل او احتفظ به في اي مكان او أية سفينة او مركبة هوائية ضمن منطقة صلاحيته بدون رخصة او خلافاً لنصوص أية انظمة موضوعة بموجب هذا القانون فيجوز له ان يصدر امراً بالتحري ويخول الامر الصادر على هذه الصورة الضابطة العدلية صلاحية دخول وتفتيش المحطة او المكان او السفينة او المركبة الهوائية ومصادرة اي جهاز يظهر له انه يستعمل هناك او يقصد استعماله للتلغراف اللاسلكي وان يعلن النائب العام بالامر.

الإحالة

المادة 3 من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية