التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 463، ص 289
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935

اذا طرأت امور ملجئة وكانت في رأي رئيس الوزراء تستلزم ان تتولى حكومة شرق الاردن مراقبة نقل الرسائل بالتلغراف الاسلكي او بالاشارات النظرية او الصوتية او باستخدام الموجات الاثيرية لنقل القوة فيحق لمدير البريد العام بموافقة رئيس الوزراء ان يستولي في الحال على اي جهاز تأمينا لتلك الغاية وكذلك له الحق من اجل الغاية المذكورة ذاتها ان يضع طيلة دوام الامر الملجيء أية انظمة قد يراها ضرورية لاحتياز وبيع وشراء وتركيب واستعمال الجهاز او الاجزاء المؤلف منها. وكل من يخالف اي نظام كهذا يعاقب بالعقوبات المعينة في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية