الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935
اذا طرأت امور ملجئة وكانت في رأي رئيس الوزراء تستلزم ان تتولى حكومة شرق الاردن مراقبة نقل الرسائل بالتلغراف الاسلكي
او بالاشارات النظرية او الصوتية او باستخدام الموجات الاثيرية لنقل القوة فيحق لمدير البريد العام بموافقة رئيس الوزراء
ان يستولي في الحال على اي جهاز تأمينا لتلك الغاية وكذلك له الحق من اجل الغاية المذكورة ذاتها ان يضع طيلة دوام
الامر الملجيء أية انظمة قد يراها ضرورية لاحتياز وبيع وشراء وتركيب واستعمال الجهاز او الاجزاء المؤلف منها.
وكل من يخالف اي نظام كهذا يعاقب بالعقوبات المعينة في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون.