الجريدة الرسميةالعدد 463ص 2891 كانون الثاني 1935
1 - من يرسل بالتلغراف اللاسلكي رسالة او اذاعة بعد نشرها في الصحف او في اي اجتماع عمومي جريمة بمقتضى مواد قانون
الجزاء او اي قانون او نظام آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون او النظام.
2 - كل من:
أ- يرسل او يحاول ان يرسل بالتلغراف اللاسلكي رسالة او اذاعة بذيئة او سفيهة او شائنة اومخلة بالامن العام او يحتمل
ان تخل به.
ب - يرسل او يحاول ان يرسل بالتلغراف اللاسلكي اشارة استغاثة كذبا او تضليلا او رسالة كاذبة او مضللة عن سفينة اومركبة
هوائية واقعة في خطر.
ج - يفشى بصورة غير لائقة مفاد أية رسالة اخذت او ارسلت او اعتزم ارسالها بالتلغراف اللاسلكي يعرض نفسه بعد ادانته
من قبل قاضي صلح لغرامة من خمسة جنيهات الى 50 جنيها فلسطينيا او للحبس من اسبوعين الى ستة اشهر او لكلتا العقوبتين.
3 - كل من ادين بجرم بناء على هذه المادة تصادر منه الرخصة التي اعطيت له بموجب هذا القانون كما يصادر الجهاز الذي
ارتكب بواسطته الجرم.