نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت رقم 26 لسنة 1964
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1793، ص 1319
- نُشر
- 22 أيلول 1964
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1793، ص 1319)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الجامعة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تفرض ضريبة لمنفعة الجامعة الاردنية قدرها نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها
السلطات الجمركية مع تلك الرسوم.
المادة 3
ترصد حصيلة الضريبة المقررة في المادة السابقة في حساب الامانات باسم الجامعة الاردنية.
المادة 4
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 5
رئيس الوزراء ووزيرا المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.