التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1793، ص 1319
نُشر
22 أيلول 1964
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1793، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الجامعة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفرض ضريبة لمنفعة الجامعة الاردنية قدرها نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها السلطات الجمركية مع تلك الرسوم.

المادة 3

ترصد حصيلة الضريبة المقررة في المادة السابقة في حساب الامانات باسم الجامعة الاردنية.

المادة 4

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء ووزيرا المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية