التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة - الوزير - وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة - البنك - البنك المركزي الاردني. تعني كلمة - المجلس - مجلس ادارة البنك المركزي الاردني. تعني عبارة - العملة الاجنبية - اية عملة او سند او كمبيالة او اعتماد او رصيد حساب او اية موجودات اخرى مما تكون واجبة الدفع والتحصيل بغير العملة الاردنية. تعني عبارة - الشخص المرخص - الشخص المرخص من قبل المجلس بالتعامل بالعملة الاجنبية.

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية