الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959
أ- لا يجوز لأي شخص:-
1) ان يشتري او يقرض او يبيع او يستقرض او يهب او يستوهب اي عملة اجنبية او يقوم بأية معاملة اخرى تختص بالعملة الاجنبية
الا من او الى شخص مرخص من قبل المجلس.
2) ان يقوم بتأدية اية مبالغ خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها الى او في حساب اي شخص غير مقيم في المملكة
الاردنية الهاشمية.
3) ان يقتني من اي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او يبيع له اية اسهم او سندات الا بموافقة المجلس.
ب - لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس:-
1) ان يمسك حسابا في دفاتره او سجلاته باسم شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، او
2) ان يحفظ حسابا في دفاتر او سجلات شخص يقيم خارج المملكة الاردنية الهاشمية.