التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

بالاضافة الى العقوبات المذكورة في المادة الخامسة عشر من هذا القانون للمجلس ان يحرم الشخص المخالف لاحكام هذا القانون بصورة مؤقتة من اجراء اية معاملة بالعملة الاجنبية وان يمنع الاشخاص المرخصين باجراء هذا المعاملات العائدة له. وللشخص الذي قرر المجلس حرمانه ان يعترض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار المذكور ، ويكون قرار الوزير نهائيا.

الإحالة

المادة 16 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية