التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

أ- لا يجوز لأي شخص:- 1) ان يشتري او يقرض او يبيع او يستقرض او يهب او يستوهب اي عملة اجنبية او يقوم بأية معاملة اخرى تختص بالعملة الاجنبية الا من او الى شخص مرخص من قبل المجلس. 2) ان يقوم بتأدية اية مبالغ خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها الى او في حساب اي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. 3) ان يقتني من اي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او يبيع له اية اسهم او سندات الا بموافقة المجلس. ب - لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس:- 1) ان يمسك حسابا في دفاتره او سجلاته باسم شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، او 2) ان يحفظ حسابا في دفاتر او سجلات شخص يقيم خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 4 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية