التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات التأمين

المادة 11من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

على المراقب ان يطالب الشركة بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم والسندات والعقار او لاي سبب آخر. وللوزير في حالة حدوث اضرار جسيمة بالعقار ان يعيد تقديره على حساب الشركة وان يطلب الى الشركة تسديد الفرق حسب احكام هذا القانون وعلى الشركة ان تتم قيمة الوديعة خلال مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ طلب الوزير.

الإحالة

المادة 11 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية