التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات التأمين

المادة 14من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

لا يجوز للبنك ان يسلم الوديعة المودعة لديه كلها او بعضها الى الشركة المودعة او اي شخص آخر ولا ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه مالم تصدر المحكمة حكما بذلك او بأذن خطي من الوزير يمنحه اذا اقتنع بان ليس على الشركة اية تبعه مالية تتعلق باعمال التأمين وعلى الوزير في تلك الحال ان ينشر لهذا الغرض اعلانا في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية قبل الاذن باعادة الوديعة او جواز التصرف بها على ان لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الاذن بالتسليم او بالتصرف عن شهرين. ولا يحق لدائرة تسجيل الاراضي ان ترفع اشارة الرهن عن العقار المعطى وديعة الا بأمر خطي من الوزير.

الإحالة

المادة 14 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية