الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
الفصل الرابع
فروع شركات التأمين الاجنبية
المادة 17
بالاضافة للمعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون وقانون الشركات على شركة التأمين الاجنبية التي تطلب فتح فرع لها
في المملكة ان تقدم ما يلي:
1 - بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها في السنوات الثلاث السابقة لسنة تقديم الطلب وميزانيتها للسنة السابقة
مباشرة.
2 الشهادات والوثائق المثبتة ان لها في البلد المؤسسة فيه الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال التأمين
التي تطلب ممارستها في الاردن.
وتكون تلك الوثائق مصدقة ومترجمة الى العربية.