التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فروع شركات التأمين الاجنبية

المادة 19من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1 - يجوز لشركات التأمين الاردنية والاجنبية العاملة في الاردن فتح فروع لها في انحاء المملكة على ان تقوم باعلام المراقب بذلك قبل فتح الفرع. 2 - المركز الرئيسي لشركة التأمين مسؤول عن اعمال جميع الفروع وعن تقديم المعلومات الخاصة بها والمبينة في هذا القانون. 3 - يسمح للشركات الاجنبية التي تتعاطى التأمين على الحياة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحول للخارج ما لا يزيد عن عشرة بالمائة فقط من اقساط التأمين التي تستوفيها وذلك مقابل المصاريف واقساط اعادة التأمين وخلافه، اما رصيد الاقساط المستوفاة فيتوجب الاحتفاظ بها في المملكة الاردنية واستثمارها فيها بالشكل المناسب الذي تقرره ادارة الشركة.

الإحالة

المادة 19 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية