التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجازة التأمين

المادة 25من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

الفصل السادس اجازة التأمين المادة 25- على كل من يتعاطى اعمال التأمين ، بأية صفة كانت باستثناء الوكيل بالعمولة ان يحصل على اجازة من الوزير تخوله تعاطي تلك الاعمال. وذلك بعد ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين لدى مراقب الشركات اجازة لممارسة اعمال التأمين وينشر المراقب منح الاجازة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 25 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية