الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
يجوز للوزير ايقاف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على ان لا تتجاوز السنة او الغاؤها
في الحالات التالية:-
1 - اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون او قانون الشركات او اي قانون آخر.
2 - اذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونياً.
3 - اذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المؤمن عن اكمال النقص في
المدة المحدودة في هذا القانون.
4 - اذا تبين ان شركة التأمين الممنوحة لها الاجازة قد اصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا او صدر قرار من محكمة ذات اختصاص
بتصفيتها او اعلن افلاسها او افلاس وكيلها او تبين للوزير بالدلائل ان الشركة خسرت اكثر من نصف رأسمالها او توقفت
اعمالها نهائيا.
5- اذا فقد المؤمن أخذ الشروط الواجب توفرها فيه بمقتضى هذا القانون.