التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجازة التأمين

المادة 29من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

يجوز للوزير ايقاف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على ان لا تتجاوز السنة او الغاؤها في الحالات التالية:- 1 - اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون او قانون الشركات او اي قانون آخر. 2 - اذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونياً. 3 - اذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المؤمن عن اكمال النقص في المدة المحدودة في هذا القانون. 4 - اذا تبين ان شركة التأمين الممنوحة لها الاجازة قد اصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا او صدر قرار من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها او اعلن افلاسها او افلاس وكيلها او تبين للوزير بالدلائل ان الشركة خسرت اكثر من نصف رأسمالها او توقفت اعمالها نهائيا. 5- اذا فقد المؤمن أخذ الشروط الواجب توفرها فيه بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 29 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية