الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
1- على الشركة ابلاغ المراقب كل تعديل قي عقد الشركة ونظامها وشروط التأمين العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول
قيم استرداد العقود ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد اعلام المراقب للشركة بان الوزير قد اقرها.
2- للمراقب ان يطلب اصلاح او استكمال المعلومات الواردة في اية وثيقة يقدمها المؤمن.
3 - يجوز للمؤمن ان يطلب من المراقب اصلاح اية معلومات قدمها اليه اذا كان الخطأ مطبعيا او نتيجة سهو او انه غير مقصود
ويجوز للمراقب قبل ان يقوم باجراء الاصلاح ان يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه واذا امتنع عن اجراء الاصلاح رغم تقديم
الادلة فيجوز للمؤمن الاعتراض لدى الوزير مع تبيان الكيفية وطلب اجراء الاصلاح وللوزير ان يوعز باجراء الاصلاح او
ان يرفض ذلك ويتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا.