التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع مواد متفرقة · المادة 43

المادة 46من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج وذلك قبل اصدار الاجازة بشهر في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يعترض لدى المراقب الذي يحاول ان يجري التسوية بين الفرقاء، فان لم تتم التسوية فللمعترض الحق في مراجعة المحكمة لمنع اجراء الاندماج في خلال شهر من تاريخ اعلان فشل اجراءات التسوية وترسل المحكمة نسخة من قرارها الى المراقب لتسجيله ولا يتم منح الاجازة في تلك الحال الا بعد صدور حكم المحكمة. 2 - للمحكمة ان تطلب ما تشاء من الادلة وان تسدعي الخبرا للاسترشاد بآرائهم قبل اصدار قرارهما بالقبول او الرفض.

الإحالة

المادة 46 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية