الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
1 - على شركات التأمين ان تبقى لديها في الاردن الاموال التالية:-
أ- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الاردن. ويجوز
للوزير على ضوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد ان يخفض نسبة ما يجب الاحتفاظ به داخل الاردن مع ذلك الاحتياطي الى ما
يقل عن 50 % (خمسين بالمئة).
ب- شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين ، ما لا يقل عن 30% من المجموع
الإجمالي للاقساط التي تسلمتها في السنة السابقة.
ج- شركات التأمين التي تمارس انواع التأمين الاخرى ، ما لا يقل عن 40% من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في
السنة السابقة.
2- يعين الوزير كيفية توظيف الاموال المنصوص عليها في هذه المادة وتحسب الوديعة ضمن هذه الأموال.