التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات التأمين

المادة 6من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1 - يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين المدفوع عن مئة ألف دينار اردني للشركات الاردنية وما يعادل مئتين وخمسين الف دينار أردني للشركات الاجنبية,. 2 - اما اذا سجلت الشركة الاردنية بعد نفاذ هذا القانون، ولم يتم تسديد جميع قيمة اسهمها بعد ، فيجوز للوزير منحها الاجازة على أن لا تباشر اعمالها الا بعد تسديد مئة ألف دينار من رأسمالها. 3 - على الشركة الاردنية التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ان تسدد خمسين الف دينار من رأسمالها قبل المباشرة بالعمل وان تسدد القيمة حتى المائة الف دينار خلال سنتين من تاريخ التسجيل. 4 - على الشركة الاردنية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكان رأسمالها المدفوع يقل عن مائة الف دينار ان ترفع رأسمالها الى هذا الحد خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية