الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
لا يجوز للبنك ان يسلم الوديعة المودعة لديه كلها او بعضها الى الشركة المودعة او اي شخص آخر ولا ان يتصرف بها باي
وجه من الوجوه مالم تصدر المحكمة حكما بذلك او بأذن خطي من الوزير يمنحه اذا اقتنع بان ليس على الشركة اية تبعه مالية
تتعلق باعمال التأمين وعلى الوزير في تلك الحال ان ينشر لهذا الغرض اعلانا في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية
قبل الاذن باعادة الوديعة او جواز التصرف بها على ان لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الاذن بالتسليم او بالتصرف عن
شهرين. ولا يحق لدائرة تسجيل الاراضي ان ترفع اشارة الرهن عن العقار المعطى وديعة الا بأمر خطي من الوزير.