التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فروع شركات التأمين الاجنبية

المادة 17من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

الفصل الرابع فروع شركات التأمين الاجنبية المادة 17 بالاضافة للمعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون وقانون الشركات على شركة التأمين الاجنبية التي تطلب فتح فرع لها في المملكة ان تقدم ما يلي: 1 - بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها في السنوات الثلاث السابقة لسنة تقديم الطلب وميزانيتها للسنة السابقة مباشرة. 2 الشهادات والوثائق المثبتة ان لها في البلد المؤسسة فيه الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال التأمين التي تطلب ممارستها في الاردن. وتكون تلك الوثائق مصدقة ومترجمة الى العربية.

الإحالة

المادة 17 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية