الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
1 - يجوز لشركات التأمين الاردنية والاجنبية العاملة في الاردن فتح فروع لها في انحاء المملكة على ان تقوم باعلام
المراقب بذلك قبل فتح الفرع.
2 - المركز الرئيسي لشركة التأمين مسؤول عن اعمال جميع الفروع وعن تقديم المعلومات الخاصة بها والمبينة في هذا القانون.
3 - يسمح للشركات الاجنبية التي تتعاطى التأمين على الحياة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحول للخارج ما لا يزيد
عن عشرة بالمائة فقط من اقساط التأمين التي تستوفيها وذلك مقابل المصاريف واقساط اعادة التأمين وخلافه، اما رصيد الاقساط
المستوفاة فيتوجب الاحتفاظ بها في المملكة الاردنية واستثمارها فيها بالشكل المناسب الذي تقرره ادارة الشركة.