الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
الفصل الاولى
تعاريف
المادة 2-وتدل الالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون على المعاني المبينة ازاءها مالم تقم قرينة على خلاف
ذلك:-
1 - الوزير - وزير الاقتصاد الوطني او اي وزير اخر يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون
2 - المراقب - مراقب التأمين الذي يعينه الوزير لتنفيذ غايات هذا القانون.
3 - وكيل التأمين - الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمنحه الوزير اجازة لتعاطي اعمال التأمين وكيلا لشركة تأمين مجازة
في المملكة او وسيط تـأمين مجاز.
4 - وسيط التأمين -الوسيط بين المؤمن والمؤمن له الذي لا يتقيد عمله بشركة تأمين معينة او بوكيل تأمين معين. ويجوز
له ان يعمل لحساب جماعات التأمين بالاكتتاب. ويكون مجازا من قبل الوزير.
5 - الوكيل بالعمولة - الشخص الذي يعمل في المملكة لقاء عمولة لصالح وكيل تأمين مجاز او اكثر في المملكة.
6 - المؤمن له - الشخص الصادر باسمه عقد التأمين.
7 -اخصائي تأمين على الحياه- ألشخص الحاصل على شهادة اخصائي تأمين على الحياة من احدى المؤسسات المعترف بها ويمارس
مهنة تقدير قيمة عقود التأمين على الحياة والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
8 - مدقق الحسابات- المحاسب القانوني المقبول بموجب قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (10) لسنة 1961 او اي قانون
يحل محله.
9 - الفرع -اي محل عمل داخل المملكة يؤسسه المؤمن لممارسة مهنته ويكون للفرع صلاحيه اصدار عقود التـأمين.
10 - البنك- اي بنك يعينه الوزير لحفظ الوديعة.
11 -عقد التأمين- وثيقة التأمين او اي عقد او اتفاق يخص التـأمين يصدره المؤمن أو أي تعهد عن مسؤولية خاصة بالتـأمين
مع عدم الاخلال بتعريف عقد التأمين الوارد في القانون المدني.
12 - الشركة- شركة التأمين المبينة احكامها في الفصل الثالث من هذا القانون
13 - الاجازة - اجازة ممارسة اعمال التأمين التي يمنحها الوزير للمؤمن بموجب احكام هذا القانون.
14 - قانون الشركات - قانون الشركات او اي قانون يحل محله.
15 - مخمن التأمين المجاز- الشخص الذي يخوله الوزير القيام باعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الادعاءات الناشئة
عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به بوصفه خبيراً.
16 - جماعات التأمين بالاكتتاب - جماعات التأمين التي تؤسس حسب نظامها الذي يقضي بمسؤولية أعضاء الجماعة عن نصيب معلوم
معين او نسبي من مجموع مبلغ عقد التأمين.
17 - اعمال التأمين- القيام بأية عملية للتأمين، وكالة او اصالة ، او عرض تلك العملية على الاخرين او اجتذابها او
قبولها او تحويلها، وتقدير او تخمين او تعديل او حل أو تسوية اي ادعاء بالتأمين ناتج عن عقد للتأمين.
18 - تشمل كلمة المؤمن شركة التأمين التي تؤمن مباشرة او بواسطة وكيل او مكتب رئيسي او فرع او وسيط كما تشمل وكيل
شركة التأمين القانوني وممثله او اي شخص مجاز بموجب هذا القانون للقيام باعمال التأمين.
19- تشمل عبارة ( حامل عقد التأمين) الشخص الذي اكتسب حقوق العقد ابتداء او حول اليه بصورة نهائية. ولا يشمل المحول
اليه الذي لم يكتسب تلك الحقوق بصورة مطلقة.