التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · وكلاء التأمين ووسطاه

المادة 21من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

يجب ان يكون لدى وكيل التأمين وكالة مصدقة حسب الاصول من موكله تخوله القيام بالاعمال التالية:- 1- تمثيله امام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارت والتبليغات والمخابرات الموجهة الى موكله. 3- تزويد الوزير والمراقب والهيآت الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون او اي قانون اخر. 4 -دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة.

الإحالة

المادة 21 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية