التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجازة التأمين

المادة 27من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965

1 - بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين. يقدم المراقب تقريرا الى الوزير يبين فيه ان رسوم طلب اجازة التأمين المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون قد استوفيت. وان شروط منح الاجازة متوفرة او غير متوفره. وذلك خلال شهر من تاريخ دفع تلك الرسوم. 2 - على الوزير ان يجبز او يرفض منح اجازة التأمين. وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب ويكون قرار الوزير بالاجازة او الرفض نهائيا. 3 - ذا وافق الوزير على منح الاجازة ينظم المراقب شهادة اجازة التأمين بعد دفع الرسوم المنصنوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 27 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية