الجريدة الرسميةالعدد 1826ص 2081 آذار 1965
1 - بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين. يقدم المراقب تقريرا الى الوزير يبين فيه ان رسوم طلب اجازة
التأمين المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون قد استوفيت. وان شروط منح الاجازة متوفرة او غير متوفره.
وذلك خلال شهر من تاريخ دفع تلك الرسوم.
2 - على الوزير ان يجبز او يرفض منح اجازة التأمين. وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب ويكون قرار الوزير
بالاجازة او الرفض نهائيا.
3 - ذا وافق الوزير على منح الاجازة ينظم المراقب شهادة اجازة التأمين بعد دفع الرسوم المنصنوص عليها في الانظمة الصادرة
بمقتضى هذا القانون.